الحر العاملي

326

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 42 ] وقال عليه السلام : إذا ترك جدّه من قبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته ( 1 ) من قبل أمّه وجدّة أمّه كان للجدّة من قبل الأمّ الثلث ، وسقطت جدّة ( 1 ) الأمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب . [ 43 ] وقال الصادق عليه السلام : يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الأمّ ، ومن الجدّات أمّ الأب وأمّ الأمّ . [ 44 ] وقال عليه السلام : الجدّ والجدّة من قبل الأب ، والجدّ والجدّة من قبل الأمّ كلَّهم يرثون . وهنا معارض حمل على التقيّة وغيرها . 10 - إذا اجتمع الإخوة المتفرّقون فلمن تقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر ، والباقي لمن تقرّب بالأبوين أو الأب ، ولأحد الزوجين نصيبه الأعلى لما مرّ . [ 45 ] وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة تركت زوجها [ وإخوتها لامّها ] ( 1 ) وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأمّ الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 1 ) . [ 46 ] وسئل الباقر عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامّها وأختا ( لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة للأمّ الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس سهم ) ( 1 ) .

--> [ 42 ] الوسائل 17 : 498 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من التهذيب والاستبصار ، وفي الأصل وباقي النسخ : وجدّة . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 والوسائل والتهذيب ، وفي الأصل وج 2 : جدّ . [ 43 ] الوسائل 17 : 498 / 3 . [ 44 ] الوسائل 17 : 499 / 6 . [ 45 ] الوسائل 17 : 499 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 والوسائل . ( 1 ) النساء : 11 . [ 46 ] الوسائل 17 : 500 / 2 . ( 1 ) ليس في ج 2 .